السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
506
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت تبرعا أو بالإجارة 4 - مسألة تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون « 1 » بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمَّ مات مجنونا 5 - مسألة لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس نعم الأولى « 2 » المماثلة 6 - مسألة لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو « 3 » امرأة عن رجل أو امرأة والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف نعم يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا بل لا يبعد « 4 » كراهة استيجار الصرورة ولو كان رجلا عن رجل 7 - مسألة يشترط في صحة النيابة قصد النيابة « 5 » وتعيين المنوب عنه في النية ولو بالإجمال ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك في جميع المواقف 8 - مسألة كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة كذا تصح بالجعالة ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا ولا تفرغ بمجرد الإجارة « 6 » وما دل من الأخبار على كون الأجير ضامنا وكفاية الإجارة في فراغه منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الإتيان أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها 9 - مسألة لا يجوز « 7 » استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به 10 - مسألة إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك
--> ( 1 ) ان كان له إفاقة في زمان يسع للحج والا فجواز النيابة عنه محل منع ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل لا يبعد أفضلية الرجل حتّى عن المرأة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الأحوط عدم استنابة المرأة الصرورة عن الصرورة ( قمّيّ ) . ( 4 ) فيه اشكال بل مقتضى صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ( ص ) في رجل صرورة مات ولم يحج حجّة الإسلام وله مال قال يحج عنه صرورة لا مال له استحباب ذلك نعم تخرج منها المرأة الصرورة على فرض اطلاقها وفي دلالة مكاتبتى إبراهيم بن عقبة وبكر بن صالح على الكراهة نظر ( خ ) . فيه تأمل بل يحتمل عدم كراهة الصرورة حتّى في المرأة ان كانت عالمة بالاحكام ( گلپايگاني ) فيه اشكال ( قمّيّ ) ( 5 ) على ما مر في الصلاة فراجع ( گلپايگاني ) . ( 6 ) فيه تأمل لا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 7 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . اطلاق الحكم مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) .